قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 221 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى موازنة وزارة الشئون الاجتماعية للسنة المالية 93/1994؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزارة الشئون الاجتماعية في صرف مبلغ مقداره 160000 جنيه (مائة وستون ألف جنيه) من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 93/1994 وذلك لتقديم معونة عينية لكل من الدول الآتية على أن يتحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا نفقات الشحن فيما عدا دولة أذربيجان فتتحمل جمعية الصداقة الأذربيجانية هذه النفقات:

1- الصومال – معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ مقداره 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه)

2- النيجر – معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ مقداره 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه)

3- أنجولا - معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ مقداره 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).

4- تشاد - معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ مقداره 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه)

5- أذربيجان - معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين بمبلغ مقداره 100000 جنيه (مائة ألف جنيه).

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.