قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 241 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء معهد مصر الجديدة الثانوي العسكري الأزهري للبنين بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.