قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 257 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تكون فئة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات وديوان عام وزارة الإعلام بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

 

 

  مادة 2

 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.