قرار مجلس الوزراء رقم 258 لسنة 1994 بتاريخ 05-02-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 258 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1
يمنح بدل غذاء نقدي للعاملين بمعهد بحوث البترول الذين يقومون بأعمال خطرة على الصحة العامة بواقع خمسين قرشاً عن كل يوم من أيام الخدمة الفعلية بالمعهد.
مادة 2
تحدد الوظائف التي يمنح شاغلوها البدل النقدي المشار إليه بالمادة السابقة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،