قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 259 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تضاف منطقة جنوب التحرير إلى المناطق المبينة بالفقرة الثانية من المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره،