قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 260 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تمنح وجبة غذائية للعاملين بالمدينة الجامعية بجامعة الزقازيق "فرع بنها" من شاغلي وظائف أخصائي تغذية وأخصائي إقامة والطباخين وعمال المطبخ ولسائق الأتوبيس النوبتجي بالمدينة وحارس البوابة بها.

 

 

  مادة 2

 

تتحدد تكاليف الوجبة بما لا يجاوز المبالغ التالية: ثلاثون قرشاً لوجبة الإفطار، ومائة وستون قرشاً لوجبة الغذاء، وخمسون قرشاً لوجبة العشاء.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،