قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 261 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة سيراليون معونة عينية من الأدوية تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأدوية مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بوزارة الخارجية بنفقات الشحن.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.