قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 1994  نشر بتاريخ 3 / 2 / 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/10/1993؛

قرر:

 

 

 

  مادة رقم 1

 

ووفق على تنازل هيئة قناة السويس عن مبلغ 245324.651 جنيهاً لصالح دار المعارف "مجلة أكتوبر" والذي يمثل قيمة المطبعة التي سبق أن تسلمتها مجلة أكتوبر من الهيئة بالإضافة إلى قيمة الفوائد القانونية ومصاريف الدعوى التي حكم بها في الدعوى المرفوعة من الهيئة ضد مجلة أكتوبر.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.