قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 266 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر في العام الجامعي 94/1995 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، وفقاً للقواعد الآتية:

1- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1994 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية والعملية وفقاً لشروط القبول، والحد الأدنى (الأصلي أو الاعتباري) للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين في حدود الأعداد المقررة لكل كلية.

2- الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية معهد البعوث 1994 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية وفقاً لشروط القبول والحد الأدنى الاعتباري للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية.

3- الطلاب الحاصلون على شهادة معادلة لفرق النقل بالكليات يرشحون طبقاً لقرار لجنة المعادلات الدراسية بالجامعة.

4- يشترط حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود عامين سابقين لعام القبول وتزاد هذه المدة إلى ثلاثة أعوام للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين في الالتحاق بالكليات الدينية – ويطبق ذلك على طلاب جنوب السودان.

5- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة بتقدير نجاح دون درجات رقمية تقدر درجاتهم في الشهادة الثانوية، وفقاً لما يلي:

ممتاز 90%

جيد جداً 80%

جيد 65%

مقبول/ متوسط/ ناجح 50%

أما الحاصلون منهم على شهادات معادلة بدون تقدير فيعاملون على أساس الحد الأدنى لدرجات القبول بالكليات الدينية.

 

 

  مادة 2

 

يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين في غير الكليات الدينية بما لا يزيد على 10% من عدد الطلاب المصريين المقبولين بهذه الكليات عام 94/1995 وتكون الأولوية في قبول هؤلاء الطلاب، وفقاً للترتيب الآتي:

1- الطلاب الوافدون المقيدون على منح دراسية من جمهورية مصر العربية.

2- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث من جمهورية مصر العربية.

3- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة لشهادات الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث أو لفرق النقل بالكليات.

 

 

 

  مادة 3

 

لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة إلا بعد العرض على رئيس الجامعة.

 

 

 

  مادة 4

 

الوافدون من الطلاب والطالبات غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحون للقبول في غير الكليات الدينية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى بالجامعة وكذا الملتحقون منهم بالسنة التأهيلية أو السنة التمهيدية لا يجوز قيدهم إلا بعد سداد رسوم القيد والتأمينات والمصروفات الدراسية المقررة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

 

 

 

  مادة 5

 

ينشأ مكتب تنسيق فرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية يقوم بتلقي أوراق قبول الطلاب غير المصريين للالتحاق بكليات جامعة الأزهر وفحصها ومراجعة معادلة المؤهل وفق قرار لجنة المعادلات الدراسية المختصة بالأزهر الشريف – على أن يقوم المكتب بإرسال أوراق القبول مستوفاة إلى مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة بعد تدوين أسمائهم وبياناتهم كاملة في سجل خاص، وذلك بمراعاة ما يلي:

1- يتولى مكتب التنسيق الفرعي معاونة الطالب الوافد في استيفاء وتجميع أوراق وبيانات القبول لمرحلة الإجازة العالية بكليات الجامعة وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك بمراعاة قواعد القبول المقررة.

2- يتسلم مكتب التنسيق الفرعي الأوراق والمستندات المشار إليها بالفقرة السابقة بعد استيفاء الطالب لها وذلك بموجب إيصال خاص يعطى للطالب.

3- يرسل مكتب التنسيق الفرعي الأوراق بعد مراجعتها مبدئياً إلى مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة الأزهر بموجب حوافظ بمحتويات مظروف كل طالب وذلك بعد تسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ بالإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية.

4- يقوم مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة بأعمال شئونه نحو قبول هؤلاء الطلاب بكليات جامعة الأزهر بمراعاة قواعد القبول المقررة وعليه إخطار الإدارة العامة للطلاب الوافدين بما تم في شأن قبول كل طالب والكلية التي التحق بها لتسجيل هذه البيانات في السجل الخاص المعد لذلك.

 

 

 

  مادة 6

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من العام الجامعي 94/1995،