قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 273 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية أجهزة ترنث لاسلكي بالمشتملات وقطع الغيار الواردة بمجلسي الشعب والشورى والمتعاقد على شرائها بمعرفة الإدارة العامة للاتصالات بوزارة الداخلية والمفرج عنها مؤقتاً في 7/11/1993 عن طريق جمرك الصادرات والواردات (جمارك القاهرة) وذلك بموجب البيان الجمركي رقم 10733 في 1/11/1993 والتي تبلغ قيمتها 406000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 243600 جنيه.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.