قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 275 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خط الطرد بين محطة بهتيم ومحطة تنقية بلقس واللازم لمشروع الصرف الصحي بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 260 (مائتان وستون) متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،