قرار مجلس الوزراء رقم 277 لسنة 1994 بتاريخ 24-02-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 277 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 11 فداناً و19 قيراطاً و13 سهماً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،