قرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 280 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه المجاري بقرية الحوراني مركز فارسكور بمحافظة دمياط على مساحة 2 فدان و3 قراريط و10 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،