قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 283 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة محافظة الدقهلية.

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 5 فدان و5 قراريط و16 سهما بزمام قريةمنشأة عبد النبي/ مركز أجا/ محافظة الدقهلية والمبين حدودها وموقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي والكشوف المرفقة.

 

 

  مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،