قرار مجلس الوزراء رقم 286 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 286 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الصرف الصحي بمدينة السنطة بمحافظة الغربية على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 11 فدان و21 قيراطا و14 سهما والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،