قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 289 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم (7) بمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 3 قراريط و17 سهما والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،