قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 389 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 1978 في شأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقيمت أو تقام من استثمارات التعمير بمحافظة القناة؛

 

 

  مادة 1

 

يكون تمليك وحدات المساكن التي أقيمت أو تقام بمدينة القنطرة شرق الجديدة للمواطنين الذين كانوا يقيمون بمدينة القنطرة شرق القديمة وفقاً للقواعد الآتية:

1- تملك الوحدات بالتكاليف الفعلية.

2- يتم التمليك دون الالتزام بأداء دفعة مقدمة.

3- يقسط ثمن البيع على أقساط سنوية على 40 سنة.

4- تسدد الأقساط سنوياً دون فائدة.

 

 

  مادة 2

 

تطبق القواعد والشروط المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 1978 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.