قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 1994 بتاريخ 17-02-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 391 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/1/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي الكيماويات والأمصال الموضحة بياناتها بالكشف المرفق بقيمة مقدارها ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثمانون جنيها وأربعة وستون قرشاً وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.