قرار مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بتاريخ 02-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 435 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛
مادة 1
تضاف محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه، على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 15% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 10% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1/7/1994.