قرار مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 1994 بتاريخ 06-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 464 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بجلسته المعقودة في 27/12/1989؛
وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 2980 لسنة 1993؛
مادة 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز إمبابة - محافظة الجيزة، ليصبح على النحو التالي:
الوحدة المحلية لمركز إمبابة، ويشمل نطاقه: مدينة أوسيم (العاصمة).
والوحدات المحلية لقري: الوراق - كرداسة - المنصورية - برقاش - وردان - ناهيا - بهومس - أبو رواش - أبو غالب - كفر حجازي - منشأة القناطر - بشتيل - صفط اللبن - جزيرة محمد - الحلاتمة - نكلا - الكوم الأمر - برطس - البراجيل - بني سلامة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.