قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 500 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلسة 4/1/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري قرب جمع الدم والكيماويات والأمصال والمستلزمات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها تسعة آلاف وثمانية وتسعون جنيهاً وعشرة قروش وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.