قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 501 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/1/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفي الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر ثلاجة لحفظ الدم من الحجم الصغير تبلغ قيمتها ثلاثة عشر ألفاً وثمانية وستون جنيهاً وثمانية قروش خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.