قرار مجلس الوزراء رقم 502 لسنة 1994 بتاريخ 10-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 502 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/1/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية بمحافظة القاهرة الكيماويات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ألف وسبعمائة واثنان من الجنيهات واثنان وثمانون قرشاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.