قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 520 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات صدفا/ الغنايم على الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة و19 سهما (أربعة أفدنة وتسعة عشر سهما) والكائنة بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 30 حرف م قطعة رقم 1 بناحية دير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،