قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 521 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984،

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات مغاغة على الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة و8 قراريط و16 سهما (فقط أربعة فدادين وثمانية قراريط وستة عشر سهما) والكائنة بحوض الفا بريقة نمرة 29 ناحية الشيخ زياد مركز مغاغة محافظة المنيا وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،