قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 522 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة تفريغ مصرف أسفل/ 1 جهد 66ك ف على قطعة الأرض والبالغ مساحتها 1 فدان و23 قيراطا و76 سهما (فقط فدان واحد وثلاثة وعشرون قيراطا وسبعة عشر سهما) والكائنة بحوض الجندي نمرة (4) قسم ثان البحري مركز كفر سعد محافظة دمياط وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،