قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 529 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج وتحديد اختصاصاتها،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى عضوية الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه ممثل لمؤسسة مصر للطيران.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.