قرار مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 1994 بتاريخ 10-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 529 لسنة 1994
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج وتحديد اختصاصاتها،
قرر:
مادة 1
يضم إلى عضوية الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه ممثل لمؤسسة مصر للطيران.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.