قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 542 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار،

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة بالحوض السمكي "بالكيلو 6" بالرسوة بمحافظة بورسعيد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر القرار في الوقائع المصرية،