قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 551 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والطيران المدني،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتقوية طريق كفر صقر/ أولاد صقر/ ميت فارس بطول 44 كم وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،