قرارات
6,816 مشاهدة
قرار مجلس الوزراء رقم 1407 لسنة 1994 بتاريخ 22-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1407 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة خارج زمام البلايزة - مركز أبو تيج - محافظة أسيوط والموضحة بالمذكرة والخريطة المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
معلومات الوثيقة
رقم القرار
1407
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
1994-06-22