قرارات
5,703 مشاهدة
قرار مجلس الوزراء رقم 1661 لسنة 1995 بتاريخ 27-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1661 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 24/5/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بالمستشفيات الموضحة أسماؤها بالكشف المرفق أطقم لكشف عن الالتهاب الكبدي (C)تبلغ قيمتها مليونان وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وربعمائة واثنان وتسعون جنيها خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار
معلومات الوثيقة
رقم القرار
1661
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
1995-07-27