قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 712 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء وزارة الداخلية بالنيجر جهاز ميكرو كمبيوتر بملحقاته وآله تصوير مستندات في حدود مبلغ 30 ألف جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.