قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1990 بتاريخ 07-10-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 10 لسنة 1990
مادة 1
تنهى صفة المال العام ويدخل في الدومين الخاص جزء الطريق الموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة والذي يخترق موقع التعامل الخاص بفندق شيراتون الغردقة موضوع الطلب رقم 278 لسنة 1990 مأمورية الشهر العقاري بالبحر الأحمر "قنا" والمحدد بكشف التحديد الهندسي المرفق والذي تبلغ مساحته 23 قيراطاً و14 سهماً.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار,