قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 60 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية نيكلية بمناسبة افتتاح بانوراما حرب أكتوبر سنة 1973 وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي

أولا- عملة نيكلية فئة عشرون قرشا:

التركيب الكيميائي:

75% (خمسة وسبعون في المائة) نحاسا.

25% (خمسة وعشرون في المائة) نيكلا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن:

6 (ستة) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة هو (ثلاثة في المائة) بالزيادة أو بالنقص.

القطر:

27 (سبعة وعشرون) ملليمترا.

العدد:

250000 (مائتان وخمسون ألف) قطعة.

ثانيا- عملة نيكلية فئة عشرة قروش:

التركيب الكيميائي:

75 (خمسة وسبعون في المائة) نحاسا.

25 (خمسة وعشرون في المائة) نيكلا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن:

4.5 (أربعة ونصف) جراما.

القطر:

25 (خمسة وعشرون) ملليمترا:

العدد:

250000 (مائتان وخمسون ألف) قطعة.

 

 

  مادة 2

 

يكون تداول العملات المشار إليها في المادة السابقة في الداخل بذات قيمتها الإسمية.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،