قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 60 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية نيكلية بمناسبة افتتاح بانوراما حرب أكتوبر سنة 1973 وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي
أولا- عملة نيكلية فئة عشرون قرشا:
التركيب الكيميائي:
75% (خمسة وسبعون في المائة) نحاسا.
25% (خمسة وعشرون في المائة) نيكلا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن:
6 (ستة) جرامات.
والفرق المسموح به في وزن القطعة هو (ثلاثة في المائة) بالزيادة أو بالنقص.
القطر:
27 (سبعة وعشرون) ملليمترا.
العدد:
250000 (مائتان وخمسون ألف) قطعة.
ثانيا- عملة نيكلية فئة عشرة قروش:
التركيب الكيميائي:
75 (خمسة وسبعون في المائة) نحاسا.
25 (خمسة وعشرون في المائة) نيكلا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن:
4.5 (أربعة ونصف) جراما.
القطر:
25 (خمسة وعشرون) ملليمترا:
العدد:
250000 (مائتان وخمسون ألف) قطعة.
مادة 2
يكون تداول العملات المشار إليها في المادة السابقة في الداخل بذات قيمتها الإسمية.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،