قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٦ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى
بقرية برما - مركز طنطا - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية برما - مركز طنطا محافظة الغربية وذلك على مساحة 3 أفدنة و لا أسهم والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالي المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
مذكرة إيضاحية
القرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٦ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية الصرف الصحى بقرية برما
مركز طنطا - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
أتشرف بالإحاطة بأن السيد / محافظ الغربية أفاد بأنه تمشيا مع السياسة العامة للدولة في النهوض بالمستوى الصحى للمواطنين فقد رؤى إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بقرية برما مركز طنطا على مساحة 3 أفدنة و ٧ أسهم وهذه المساحة واقعة بحوض المنشى القبلي نمرة (٦) بناحية برما مركز طنطا وهي مملوكة للسيد / عبد القوى محمد مصطفى وآخرين وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية :
الحد البحري : بطول ۱۵۰ مترأ أرض زراعية بنفس الحوض .
الحد القبلي : بطول ۱۲۰ مترا فاصل زمام حوض العجوزة نمرة (۷)
الحد الشرقي : بطول ۱۰۰ متر أرض زراعية بنفس الحوض .
الحمد الغربي : بطول ۱۰۰ متر طريق ترابی( جسر مصرف نشرت الأعلي بعرض 6 أمتار ) .
وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بالقرار رقسم « ٤٠ ، بجلسته المنعقدة في ١٩٩٤/٦/٢٨ ، كما وافق السيد الدكتور /وزير الزراعة على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم ٣٦٩٥ في ١٩٩٤/٧/٧وأفادت المحافظة بأنه تم سداد مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه على ذمة تعويضات نزع الملكية المشروع محطة برما ضمن الشيكين رقمي ۷۹۹۳۳۸ فی ۱۹۹۰/۹/۲۰ ، ۲۱۲۷۲ فی ۱٩٩٢/١٢/٢ وأنه سيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار نزع الملكية طبقا الأحكام المادة (٦) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
ولما كان مشروع إقامة محطة تنقية الصرف الصحى بقرية برما مركز طنطا -- محافظة الغربية من المشروعات ذات المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له
لذلك ، وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات
لذلك فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .
تحريرا في / ١٩٩٥/١
وزير الإدارة المحلية
دكتور / محمود شريف
كشف بأسماء الملاك الظاهرين
بخصوص إقامة مشروع الصرف الصحى لقرية برما - مركز طنطا
|
الناحية |
المركز |
الرمز |
رقم القطعة |
المسطح |
اسماء الملاك الظاهرين |
ملاحظات |
|
||
|
س |
ط |
ف |
|||||||
|
برما |
طنطا |
1
2
3 4 5 6
7
8 |
225,222 52 اصلية ,56 اصلية
166062 54 54 54 53من267
56,57
56,57 |
16
13
11 08 09 01
8
13 |
6
2
16 05 11 10
17
02 |
-
-
- - - -
-
-
|
عبد القوى محمد مصطفى
ورثة شوقى عبد الوهاب مريه ورثة عبد الوهاب مريه صلاح عبد الغني الشرقاوي محمد عبد الغني الشرقاوي عطيات إبراهيم الحضري حسن عطبة الجزار
} عبد الكريم بدر السملاوي
حسن بدر السملاوي
مفيد بدر السلاوي |
متزرعة قمح
متزرعة فول " برسيم " " " " " بطاطس
" " |
|
تم حصر أسماء الملاك الظاهرين بعاليه أثناء الرفع بالطبيعة دون بحث الملكية وبإرشاد مندوب الوحدة المحلية ببرما - مركز طنطا ، بناء على المحضر المعمول بالطبيعة والمؤرخ في ١٩٩٣/٢/٢٥