قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٣٩ لسنة ١٩٩٦

بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

 

وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تشكل لجنة تسمى « لجنة الجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم ، وعضوية

كل من :

 

السيد الدكتور / سليمان أحمد حزين .

السيد الدكتور / مصطفى كمال طلبة .

السيد الدكتور / حامد عبد اللطيف السايح .

السيد المستشار / أحمد سمير سامي .

السيد الدكتور / محمد عبد الفتاح القصاص .

السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب الغندور

وتعين اللجنة من بين أعضائها مقررا لها .

 

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة والتخصص في مجالات عملها ، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوته لإبداء الرأي في أي شأن من الشئون التي تبحثها ، على ألا يكون لأحد منهم صوت معدود في المداولات .

 

 

( المادة الثانية )

تختص اللجنة بالمهام الآتية :

1 - بحث وتحقيق كل طلب يقدم من جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة . وذلك في ضوء الدراسة والمستندات التي ترفق بالطلب ، للتحقق من جديته ، ومن أن الأموال المخصصة لتأسيس الجامعة كافية لتجهيزها، وأن النظم الخاصة بإنشائها تفى بتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .

 

2- بحث وإبداء الرأي في قواعد القبول بكل جامعة خاصة .

 

3- إعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة المعادلة الدرجات العلمية

 

4- دراسة الحالات التي تخالف فيها الجامعة الخاصة القانون ، أو قرار إنشائها . أو نظمها ، واقتراح ما تراه لتصحيح مسارها .

 

5 - دراسة أسباب تعثر نشاط الجامعة الخاصة بما يتعذر معه استمرار رسالتها . واقتراح ما تراه لإزالة تلك الأنساب، والعلاج الآثار الناجمة عنها .

 

6- -----------------------------------------------------------------------

 

( المادة الثالثة )

 

يجب أن ترفق بطلب إنشاء الجامعة الخاصة دراسة تفصيلية للمشروع ، مشفوعة بالمستندات التي تتضمن الأوضاع الكفيلة بتحقيق المتطلبات والضمانات الواجب توافرها في الجامعات الخاصة وفقا لأحكام القانون .

 

ويجب أن تشتمل الدراسة على بيانات واضحة ومحددة عن رأسمال الجامعة ونظامها المالي ، وتكوينها وأقسامها ، أو كلياتها ، أو معاهدها العليا المتخصصة ، أو وحداتها البحثية، وعرض المنشآتها وأجهزتها العلمية ومعاملها، ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات، والدرجات العمية، والشهادات والدبلومات التي تمنحها ، والشروط العامة للحصول عليها، وشروط قبول الطلاب في حدود مقدار رأس المال وطاقة الاستيعاب ، وقواعد المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، وخطط التعاون مع الجامعات المصرية وجامعات لدول العربية والأجنبية .

 

( المادة الرابعة )

 

تعد الجنة تقريرا برأيها في طلب إنشاء الجامعة الخاصة خلال مدة أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، أو من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للطلبات المقدمة من قبل .

ويعرض التقرير على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة خاصة ، أو في إخطار جماعة المؤسسين بالرفض

أو بالاستيفاء مع تحديد المدة التي يتعين خلالها استكمال المطلوب .

كما تعد اللجنة تقريراً برأيها في المهام الأخرى المنوطة بها ، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ

( الموافق ٢٠ يولية سنة ١٩٩٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري