قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٧٣ لسنة ١٩٩٦

باعتبار مشروع إقامة محطات رفع مياه الصرف الصحي أرقام ۱ ۰ ۲ ۳۰ ، ٤ بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٢ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين

المعدلة له :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٦ بالتفريض في بعض الاختصاصات

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطات رفع مياه الصرف الصحى أرقام ٤٠٣٠۲۰۱ بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية فدان واحد و ٣ قراريط و ۲۱٫۵ سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشوف والرسومات التخطيطية الإجمالية والمذكرة المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٧ هـ

(الموافق ٦ سيتمبر سنة ١٩٩٦ م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٧٣ لسنة ١٩٩٦

 

باعتبار مشروع إقامة محطات رفع مياه الصرف الصحى ارقام ۱ ، ۲ ، ۳ ، ٤

بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة

 

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

أتشرف بالإحاطة بأن السيد محافظ الجيزة أفاد بأنه في إطار الخطة العامة للدولة للمحافظة على صحة المواطنين ومنع التلوث البيئي فقد وقع اختيار الهيئة القومية شياه الشرب والصرف الصحى على المواقع اللازمة لإقامة أربع محطات رفع مياه للصرف الصحى بمدينة الحوامدية وذلك على النحو التالي :

 

اولا - محطة الرفع رقم ( ١ ) :

 

وتقع على مساحة 6 قراريط و أسهم بحوض شرشر ضمن القطعة رقم (۱۲۲) بحوضه بزمام ناحية منا الأمير بمدينة الحوامدية وهي مملوكة نورثة أحمد إبراهيم أبو الدهب وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق - والمحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : بطول ۳۷,۵۰ متر باقي القطعة (۱۲۲) بحوضه .

الحمد القلي : فاصل حوض المدور رقم (٢٤) من حوض شرشر نمرة (۱۹)

بطول ٢٢,٥٠م .

الحد الشرقي : القطعة (۲۲۸) بطول ٣٣,٥٥ متر .

الحد الغربي : باقي القطعة (۱۲۲) بحوضه يطول ٣٠ مترا .

 

رابعا - محطة الرفع رقم (٤) :

 

وتقع على مساحة ٨ قراريط و ١٠ أسهم بحوض الفكة رقم (۱۱) ضمن القطعة (١٤٥) بحوضه وهي تلوكة للإصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۹۹ وأن المستأجر هو السيد على حسن شافعي وأنها

محدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : يطول ٤٠ مترأ بجوار القطعة (٤٤) بحوضه .

الحد القبلي : باقي القطعة بطول ٥٧,٥٠ متر .

الحد الشرقي : ترعة الحوامدية بطول ٣٤,٧٥ متر .

الحمد الغربي : باقي القطعة بطول ٣٠ مترا

 

وقد وافقت اللجنة المؤقتة للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تقرير صفة النفع انعام للمشروع بجلستها المنعقدة بتاريخ ۱۹۹٦/٧/١٦، وذلك وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٨٤ لسنة ۱۹۹٦ بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية المصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱٩٧٩ ، كما وافق السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتابي سيادته رقمي ٧٥٥٢ بتاريخ ١٩٩٥/٩/٥، ٥٩ بتاريخ ١٩٩٦/١/٢

 

وقد أفادت المحافظة أنه تم إيداع مبلغ ۱,۳۰۰۰۰۰ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ، تحت ذمة تعويضات نزع ملكية المساحات اللازمة للمشروع وذلك بالشبكات أرقام ٧٩٩٢٥٧ بتاريخ ۹/۲۳/ ۱۹۹۰ ، ۵۳۲۸۰ بتاريخ ١٩٩١/٩/٧، ٢١٢٧٤ بتاريخ ١٢/٢٢/۱۹۹۲ ، ۱۰۵۳۸۹ بتاريخ ۱۹٩٢/٥/١٤ ، ۳۷۹۹۶۱ بتاريخ ١٩٩٤/٦/٨ ولما كان مشروع إقامة محطات رفع مياه الصرف الصحى أرقام ٤٠٣٠٢۰۱ بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .. الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

لذلك - وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٦ بالتفريض في بعض الاختصاصات

فقد .. أعد مشروع القرار المرافق.

برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .

 

وزير الإدارة المحلية

دكتور / محمود شريف

المحطة رقم (1) لتنقية مياه الصرف الصحي بالحوامدية

 

اسم الناحية

اسم الحوض ورقمه

رقم القطعة

المسطح

اسم المالك

اسم المستأجر

س

ط

ف

مدينة الحوامدية (منا الامير)

شرشر نمرة 19

ص

4

5

-

ورثة/احمد ابراهيم ابو الدهب

نفسه

المحطة رقم (2) لتنقية مياه الصرف الصحي بالحوامدية

اسم الناحية

اسم الحوض ورقمه

رقم القطعة

المسطح

اسم المالك

اسم المستأجر

س

ط

ف

الحوامدية

الجزيرة نمرة (5) جزاير الفصل الاول

ص 36 ,37

3 1/2

5

-

خالد +طارق احمد حسانين شافعي

انفسهم

 

المحطة رقم (3) لتنقية مياه الصرف الصحي بالحوامدية

اسم الناحية

اسم الحوض ورقمه

رقم القطعة

المسطح

اسم المالك

اسم المستأجر

س

ط

ف

منا الامير

السيالة نمرة (7)

ص 131 ,132

من 105,106

4

9

-

عزيز سعد الله

عزيزة حبيب خليل

انفسهم

 

المحطة رقم (4) لتنقية مياه الصرف الصحي بالحوامدية

اسم الناحية

اسم الحوض ورقمه

رقم القطعة

المسطح

اسم المالك

اسم المستأجر

س

ط

ف

الحوامدية

الفكة نمرة 11

ص 145

10

8

-

الاصلاح الزراعي 

علي حسن الشافعي