قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٦٠٣ لسنة ١٩٩٦
بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال في المساحات الخضراء
التي يحوزها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١۷۸ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية
خاصة والتصرف فيها :
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ :
وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة ١٩٨٢ :
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
و على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ :
قرر :
( المادة الأولى )
يحظر على وزارات الحكومة، ومصالحها، وأجهزتها، ووحدات الإدارة المحلية .. والهيئات والمؤسسات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام إنشاء ميان أو إقامة أعمال في الأراضي الزراعية والحدائق والبساتين وسائر المساحات الخضراء المملوكة أو المخصصة لها أو التي في حيازتها، بأية صفة كانت ، والواقعة داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة .
كما يحظر توسيع أو تعلية أية مبان أو أعمال قائمة بالفعل على الأراضي والمساحات المشار إليها، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار أي ترخيص بشئ مما ذكر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
(الموافق ۱۸ سبتمبر سنة ١٩٩٦م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور كمال الجنزوري