قرار رئيس الوزراء

رقم ٢٧٦٤ لسنة ١٩٦٦

بشأن سفر بعض العاملين للقيام بمأمورية أبحاث الطمي بمنطقة دنقلا

 

رئيس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور )

وعلى الفرار الجمهوري رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ ٤

وعلى الفرار الجمهوري رقم ٢٩٥٣ لسنة ١٩٦٢ ؛

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة با

وعلى القرار رقم ١٣٠٥ لسنة ١٩٦٤ ؛

 

مادة 1 ووفق على الترخيص بالسفر للسادة الآتية أسماؤهم بعد إلى جمهورية السودان للقيام بمأمورية أبحاث الطبي بمنطقة دنقلا أثناء

 

قرر:

 

 

الاسم                            الوظيفة

( 1 ) السيد المهندس حسن محمد حسن ، مهندس خامسة

 

* (۲) السيد المهندس محمد على مصطفى ، مهندس سادسة

 

(۳) السيد المهندس ونس بدون حسين البراد ، ميكانيكي

 

(٤) السيد المهندس عبد الحميد عبد الخالق محمد، مساعد فني

 

مادة ٢ -- يخصم بتكاليف هذه المأمورية من بدل سفر ومصاريف انتقالي على حساب التفتيش العام لضبط النيل " تختبش الهدرولوجيا ".

 

مادة ٣ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ربيع الأول سنة ١٣٨٦ (٧) يونيه سنة ١٩٦٦)

 

زكريا محيي الدين