قرار رئيس الوزراء
رقم ٢٧٦٤ لسنة ١٩٦٦
بشأن سفر بعض العاملين للقيام بمأمورية أبحاث الطمي بمنطقة دنقلا
رئيس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور )
وعلى الفرار الجمهوري رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ ٤
وعلى الفرار الجمهوري رقم ٢٩٥٣ لسنة ١٩٦٢ ؛
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة با
وعلى القرار رقم ١٣٠٥ لسنة ١٩٦٤ ؛
مادة 1 ووفق على الترخيص بالسفر للسادة الآتية أسماؤهم بعد إلى جمهورية السودان للقيام بمأمورية أبحاث الطبي بمنطقة دنقلا أثناء
قرر:
الاسم الوظيفة
( 1 ) السيد المهندس حسن محمد حسن ، مهندس خامسة
* (۲) السيد المهندس محمد على مصطفى ، مهندس سادسة
(۳) السيد المهندس ونس بدون حسين البراد ، ميكانيكي
(٤) السيد المهندس عبد الحميد عبد الخالق محمد، مساعد فني
مادة ٢ -- يخصم بتكاليف هذه المأمورية من بدل سفر ومصاريف انتقالي على حساب التفتيش العام لضبط النيل " تختبش الهدرولوجيا ".
مادة ٣ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ربيع الأول سنة ١٣٨٦ (٧) يونيه سنة ١٩٦٦)
زكريا محيي الدين