امر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكري العام
رقم 5 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 6 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات :
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ :
وعلى القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء محاكم أمن الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ بإعلان حالة الطوارئ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹۷ بعد حالة الطوارئ :
وعسلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بتسعيين نائب المساكم
العسكرى العام :
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة :
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المسادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه ، النص الآتي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين بالسجن ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٨ رجب سنة ١٤١٨هـ
( الموافق ۲۸ نوفمبر سنة ١٩٩٧ م ) .