امر رئيس مجلس الوزراء

ونائب الحاكم العسكري العام

رقم 5 لسنة 1997

 

بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 6 لسنة 1996

 

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون العقوبات :

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ :

وعلى القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء محاكم أمن الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ بإعلان حالة الطوارئ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹۷ بعد حالة الطوارئ :

وعسلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بتسعيين نائب المساكم

العسكرى العام :

 

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المسادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه ، النص الآتي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين بالسجن ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٨ رجب سنة ١٤١٨هـ

( الموافق ۲۸ نوفمبر سنة ١٩٩٧ م ) .