قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩٧

بتشكيل اللجنة العليا للهجرة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات :

وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم ۱۱۱

السنة ١٩٨٣ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٣٤ لسنة ۱۹۸۷ بتشكيل اللجنة العليا

للهجرة والمعدل بالقرار رقم ١٣٤٥ لسنة ١٩٩٠ :

وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تشكل اللجنة العليا للهجرة برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلي

الوزارات المشار إليها قرين كل منهم :

 

السيد / مدحت عبد المقصود محمد...............................وزارة التعليم

الدكتور / محمد سامح فهمى جودة....................................وزارة البحث العلمي

 

السفير الدكتور / مصطفى عبد العزيز...................................وزارة الخارجية

اللواء سعيد عبد الشافي البلتاجي...............................وزارة الداخلية

اللواء سامي الفواخري.................................... وزارة الداخلية

السيدة / نادية على عبد العظيم ..........................وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي

السيد/ عصام الدين أمين فهمى............................. وزارة التخطيط

اللواء محمود عبد العظيم محمد : محمد نصر........................... وزارة الدفاع

السيد / على عبد القادر جلال ...................................وزارة الإعلام

السيد / طارق عوض................................ وزارة السياحة

السيد على عبده محمود .................................وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

السيدة / رجاء منسى................................... وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

السيد/ محمد حامد بسیونی.............................................. وزارة المالية

السيد سهيل محمد لاشين........................................... وزارة القوى العاملة والهجرة

السيد/ أحمد خلف الله........................................... وزارة القوى العاملة والهجرة

 

( المادة الثانية )

 

يقوض وزير القوى العاملة والهجرة في استبدال أي من ممثلي الوزارات المبيئة بالمادة السابقة ، كما يفوض في إضافة ممثل عن آية وزارة أو جهة أخرى يرى تمثيلها في اللجنة . وذلك كله بالاتفاق مع الوزراء المختصين

 

( المادة الثالثة )

 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۳ المشار إليه .

 

( المادة الرابعة )

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ، ولها أن تدعو الحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .

 

( المادة الخامسة )

 

يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم الدراسة الموضوعات المعروضة عليها

 

( المادة السادسة )

 

یلغی قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٣٤ لسنة ۱۹۸٧ المشار إليه .

 

( المادة السابعة )

 

ينشر هذا القرار في الرقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ رمضان سنة ١٤١٧ هـ

الموافق ٢٤ يناير سنة ١٩٩٧م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري