قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩٧
بتشكيل اللجنة العليا للهجرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات :
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم ۱۱۱
السنة ١٩٨٣ :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٣٤ لسنة ۱۹۸۷ بتشكيل اللجنة العليا
للهجرة والمعدل بالقرار رقم ١٣٤٥ لسنة ١٩٩٠ :
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تشكل اللجنة العليا للهجرة برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلي
الوزارات المشار إليها قرين كل منهم :
السيد / مدحت عبد المقصود محمد...............................وزارة التعليم
الدكتور / محمد سامح فهمى جودة....................................وزارة البحث العلمي
السفير الدكتور / مصطفى عبد العزيز...................................وزارة الخارجية
اللواء سعيد عبد الشافي البلتاجي...............................وزارة الداخلية
اللواء سامي الفواخري.................................... وزارة الداخلية
السيدة / نادية على عبد العظيم ..........................وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي
السيد/ عصام الدين أمين فهمى............................. وزارة التخطيط
اللواء محمود عبد العظيم محمد : محمد نصر........................... وزارة الدفاع
السيد / على عبد القادر جلال ...................................وزارة الإعلام
السيد / طارق عوض................................ وزارة السياحة
السيد على عبده محمود .................................وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
السيدة / رجاء منسى................................... وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
السيد/ محمد حامد بسیونی.............................................. وزارة المالية
السيد سهيل محمد لاشين........................................... وزارة القوى العاملة والهجرة
السيد/ أحمد خلف الله........................................... وزارة القوى العاملة والهجرة
( المادة الثانية )
يقوض وزير القوى العاملة والهجرة في استبدال أي من ممثلي الوزارات المبيئة بالمادة السابقة ، كما يفوض في إضافة ممثل عن آية وزارة أو جهة أخرى يرى تمثيلها في اللجنة . وذلك كله بالاتفاق مع الوزراء المختصين
( المادة الثالثة )
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۳ المشار إليه .
( المادة الرابعة )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ، ولها أن تدعو الحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
( المادة الخامسة )
يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم الدراسة الموضوعات المعروضة عليها
( المادة السادسة )
یلغی قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٣٤ لسنة ۱۹۸٧ المشار إليه .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الرقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ رمضان سنة ١٤١٧ هـ
الموافق ٢٤ يناير سنة ١٩٩٧م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري