قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٩٧

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن ارتفاعات المباني لبعض مناطق محافظة القاهرة (*)

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين

المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن ارتفاعات المباني

البعض مناطق محافظة القاهرة :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۰۸۵ لسنة ۱۹۹٦ بشأن حدود الترخيص في تعلية المياني وقيود الارتفاع بمدينة القاهرة الكبرى :

وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٤ لسنة ۱۹۹۹ المشار إليه ، النص الآتي :

 

أولا :

 

1 - المنطقة الواقعة بين شارع عثمان بن عفان وشارع الأهرام شمالا وشارع عبد العزيز فهمى شرقا وشارع العروبة في اتجاه المطار حتى ميدان عاطف السادات ثم شارع النزهة ميدان عمر بن الخطاب ثم شارع المرغنى حتى تقاطعه مع شارع الأهرام جنوبا

( المنطقة المحددة بالخط الأسود السميك على الخريطة المرفقة ) تحدد فيها الاشتراطات البنائية ، على الوجه التالي :

 

( أ ) المربعات المطلة على جانبي شارع العروبة مباشرة بعمق قطعتين بحد أقصى ۸۰ مترا لا يجوز أن يزيد الارتفاع عن ١٠ أمتار بالنسبة لطلبات التراخيص التي لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويكون البناء بمسطح مطابق لاشتراطات ومحضر القياس الخاص بالمنطقة .(ب) وفي حالة هدم العقارات يكون إعادة البناء على نفس المساحة السابق البناء عليها مع التقيد بقبود الارتفاع (۱۰) أمتار كحد أقصى)

(جـ) باقي المنطقة المحددة بالخط السميك الأسود يكون فيها الارتفاع مرة ونصف عرض الطريق بحد أقصى ٢٥ مترا وفى حالة هدم الفيلات في هذا الجزء يكون البناء على نفس الارتفاع ونفس المسطح القائم المنطقة الملونة باللون الأزرق)

۲ المربعات المطلة على جانبى شارع صلاح سالم امتداد العروبة حتى تقاطعه مع شارع الفنجرى مباشرة بعمق قطعتين بحد أقصى ۸۰ مترا لا يجوز أن يزيد الارتفاع عن 10 أمتار ويكون البنا ، بمسطح مطابق لاشتراطات المنطقة

 

( المادة الثانية )

بطبق هذا القرار على جميع التراخيص التي لم تصدر حتى تاريخ العمل به .

 

( المادة الثالثة )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٥ شوال سنة ١٤١٧ هـ

(الموافق ۱۳ فبراير سنة ١٩٩٧ م ) .