قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٩٧

بشأن ارتفاعات المباني لبعض مناطق مدينة الأقصر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولا تحته

التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه والقانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي :

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية :

( المادة الأولى )

 

اولا - يكون الارتفاع بنطاق مدينة الأقصر القديمة بحد أقصى ۱۳ مترا وحدودها كالآتي :

الحد الغربي : كورنيش النيل من العشى حتى البغدادي

الحد الشرقي : شريط السكة الحديد .

الحد الشمالي : الحدود الإدارية الجنوبية القرية العشي .

الحد الجنوبي : الحدود الإدارية الجنوبية لمدينة البياضية .

 

تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التي لم تصدر ثانيا حتى تاريخ العمل بهذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۳ رمضان سنة ١٤١٧ هـ

الموافق أول فبراير سنة ١٩٩٧م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري