قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٩٧
بشأن ارتفاعات المباني لبعض مناطق مدينة الأقصر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولا تحته
التنفيذية :
وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه والقانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي :
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية :
( المادة الأولى )
اولا - يكون الارتفاع بنطاق مدينة الأقصر القديمة بحد أقصى ۱۳ مترا وحدودها كالآتي :
الحد الغربي : كورنيش النيل من العشى حتى البغدادي
الحد الشرقي : شريط السكة الحديد .
الحد الشمالي : الحدود الإدارية الجنوبية القرية العشي .
الحد الجنوبي : الحدود الإدارية الجنوبية لمدينة البياضية .
تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التي لم تصدر ثانيا حتى تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۳ رمضان سنة ١٤١٧ هـ
الموافق أول فبراير سنة ١٩٩٧م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري