قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٩٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٢ لسنة ١٩٩٤ :

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضم المنطقة (س (۷) الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخربطة المرفقتين إلى المنطقة الصناعية بالحوض السمكى بالكيلو (٦) بالرسوة بمحافظة بورسعيد والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٢ لسنة ١٩٩٤ سالف الذكر .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ شوال سنة ١٤١٧ هـ

( الموافق ٢٧ فبراير سنة ١٩٩٧م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري

مذكرة

للعرض على السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على ضم المنطقة ( س ٧) إلى المنطقة الصناعية

بالحوض السمكى بالرسوة الكيلو (٦) بمحافظة بورسعيد

 

مهق أن صدر قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقسم ٥٤٢ بتاريخ ١٩٩٤/٣/١) (مرفق صورة باعتبار المنطقة الصناعية بالحوض السمكي بالرسوة الكيلو (٦) ومساحتها (٢٤) فدان منطقة صناعية تتمتع بمزايا وأحكام الفقرة الخامسة من المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

 

تقدمت محافظة بورسعيد بطلب الموافقة على ضم المنطقة (س (۷) إلى المنطقة الصناعية بالحوض السمكي بالرسوة الكيلو (٦) بمسطح حوالي ۱۸٫۸ فدان حتى تتمتع بمزايا وأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

 

وذلك بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : شارع ۳۰ مترا بليه منطقة (س) (۸) بطول ٣٤٩ مترا .

الحمد القبلي : طريق الشاحنات (۳۰) مترا) بطول ٥٠٤ أمتار .

الحد الشرقي : طريق المعاهدة (٢٥) مترا) بطول ۳۸۸ مترا

الحمد الغربي : نقطة التقاء الحد البحرى مع الحد القبلي بمسطح إجمالي ٢٧٩١٩٤٦٦٦

حوالي 18.8 فدان

 

هذا وقد وافتنا المحافظة بموافقة الجهات الرسمية اللازمة والمرفق صورها ، وهي :

 

(۱) وزارة الصناعة .

(۲) وزارة الزراعة .

(۳) وزارة الدفاع .

(٤) المجلس الأعلى للآثار .

(٥) المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .

(٦) خريطة مساحية للمنطقة الصناعية المقترح ضمها معتمدة من التخطيط العمراني

بالمحافظة

 

وفي ضوء نص الفقرة الخامسة من المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه .

ترفع لسيادتكم الأمر للتفضل بالنظر في الموافقة على ضم المنطقة (س (۷) إلى المنطقة

الصناعية بالحوض السمكي بالرسوة بالكيلو (٦) بمحافظة بورسعيد

وأتشرف بأن أرفق فيه مشروع القرار اللازم إصداره في هذا الشأن في حالة موافقة سيادتكم .

 

 

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة

د.ابراهيم فوزي