قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٠٢٧ لسنة ١٩٩٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ۱۹۸۳ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار :
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في ۱۹۹۷/۱/۲۹ :
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة :
قرر :
( المادة الأولى )
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والتي تقع خارج زمام اللاهون على امتداد المنطقة الأثرية باللاهون من الناحية الشمالية والغربية ومساحتها ارا كيلو مترا مربعا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٨ هـ
( الموافق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٩٧م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري