قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٤٧ لسنة ١٩٩٧
باعتبار مشروع إنشاء امتداد المهبط مطار الاسماعيلية
بمحافظة الاسماعيلية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۹ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء امتداد المهبط مطار الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية ١١ فدانا و ١٦ قيراطا و ۱۸ سهما ، والمبين موقعها وأسماء ملاكها بالرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شعبان سنة ١٤١٨ هـ
(الموافق ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء .
دكتور / كمال الجنزوري
مذكرة إيضاحية
الشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٤٧ لسنة ١٩٩٧
باعتبار مشروع امتداد مهبط مطار الاسماعيلية
بمحافظة الاسماعيلية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه
سبق إنشاء مطار الاسماعيلية داخل معسكر الجلاء بمحافظة الاسماعيلية ونتيجة للتطور في مجال الطيران فقد استلزم الأمر ضرورة تنفيذ امتداد إضافي المهبط المطار واستقطاع أراضى مجاورة له مما يستوجب استصدار قرار تقرير حق النفع العاء على هذا المشروع المروره في أراضى يشغلها بعض المواطنين حائزين لها بموجب عقود بيع ابتدائية صادرة لهم من محافظة الاسماعيلية بإجمالي ( ۱۱ فدانا و ۱۹ قبراطا و ۱۸ سهما ) طبقا للموضح بالرسم التخطيطي المرفق والمبين عليه أسماء الحائزين ومساحة كل منهم
ولما كان مشروع إنشاء امتداد مهبط مطار الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية من المشروعات ذات النفع العام الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة بهذا الامتداد
وإعمالا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹٦ بالتفريض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار المرافق
برجاء التفضل - لدى الموافقة - بإصداره
مع وافر التحية .
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
مشير : حسين طنطاوى