قرار رئيس الجمهورية رقم 911 لسنة 1962 بتاريخ 21-03-1962
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم ٩١١ لسنة ١٩٦٢
بشأن منح جامعة الاسكندرية قطعة الأرض رقم ٧٣
والتنازل لها عن باقي عن قطعة الأرض وقم ٧٢
من تقاسيم البلدية بالشاطبي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت:
وعلى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٠ بنظام الإدارة المحلية . المعدل بالقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٦١:
وعلى قرار مجلس محافظة الاسكندرية بجلسته المنعقدة في ٢٦ يونيه سنة ١٩٦١:
وعلى موافقة السيد نائب رئيس الجمهورية ووزير الإدارة المحلية :
قرر
مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية قطعة الأرض رقم ٧٣ من تقاسيم البلدية بالشاطبي بالإسكندرية والمحددة بالرسم المرافق كما تسلم إليها قطعة الأرض رقم ٧٢ من التقاسيم المذكورة مع التنازل لها عن باقي الثمن المستحق و قدره ١١٥٧٧ جنيها و ٦٠٠ مليم وذلك لإقامة مساكن جديدة لطالبات الجامعة.
مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ رمضان سنة ۱۳۸۱ ( ٥ مارس سنة ١٩٦٢)
جمال عبد الناصر