قرارات 7,492 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 911 لسنة 1962 بتاريخ 21-03-1962

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم ٩١١ لسنة ١٩٦٢

بشأن منح جامعة الاسكندرية قطعة الأرض رقم ٧٣

والتنازل لها عن باقي عن قطعة الأرض وقم ٧٢

من تقاسيم البلدية بالشاطبي

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت:

وعلى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٠ بنظام الإدارة المحلية . المعدل بالقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٦١:

وعلى قرار مجلس محافظة الاسكندرية بجلسته المنعقدة في ٢٦ يونيه سنة ١٩٦١:

وعلى موافقة السيد نائب رئيس الجمهورية ووزير الإدارة المحلية :

 

قرر

 

مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية قطعة الأرض رقم ٧٣ من تقاسيم البلدية بالشاطبي بالإسكندرية والمحددة بالرسم المرافق كما تسلم إليها قطعة الأرض رقم ٧٢ من التقاسيم المذكورة مع التنازل لها عن باقي الثمن المستحق و قدره ١١٥٧٧ جنيها و ٦٠٠ مليم وذلك لإقامة مساكن جديدة لطالبات الجامعة.

 

مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ رمضان سنة ۱۳۸۱ ( ٥ مارس سنة ١٩٦٢)

 

جمال عبد الناصر