قرار رئيس الجمهورية رقم 916 لسنة 1962 بتاريخ 21-03-1962
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم ٩١٦ لسنة ١٩٦٢
بشأن التنازل عن قطعة أرض بطريق الأوتوستراد بمصر الجديدة ملك محافظة القاهرة الجامعة عين شمس لضمها إلى مبنى كلية البنات الإقامة بعض الوحدات الجديدة عليها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ بنظام الإدارة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٥١٣ لسنة ١٩٦٠ باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية ؛
وعلى قرار مجلس محافظة القاهرة رقم ٤٢٨ الصادر بجلسته المنعقدة:
قرر
مادة 1 - ووافق على التنازل عن قطعة الأرض البالغ مساحتها ۸۸۰۰ متر مربع تقريبا والتي تقدر قيمتها بمبلغ ۱۳۲۰۰ جنيه ( ثلاثة عشر ألفا ومائتي جنيه) الواقعة بطريق الأتوستراد بمصر الجديدة المبينة على الرسم المرافق إلى جامعة عين شمس لضمها الكلية البنات الإقامة بعض الوحدات الجديدة عليها
مادة ٢ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ رمضان سنة ۱۳۸۱ ( ٥ مارس سنة ١٩٦٢ )
جمال عبد الناصر