قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2014 بتاريخ 24-08-2014
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 284 لسنة 2014
بتفويض وزير الثقافة فى بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يفوض السيد وزير الثقافة فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1435هـ
الموافق 20 أغسطس سنة 2014م.
عبد الفتاح السيسى