قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 345 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا".
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية,
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا",
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2010,
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 198 لسنة 2011,
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (6) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المضاف بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 198 لسنة 2011 المشار إليهما النص الآتي:
6- كلية الصيدلة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذي القعدة 1436هـ
(الموافق 24 أغسطس سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسي